للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[يجوز في تزكية السر مالا يجوز في الشهادة]]

[٥٨٣] قال:

وقال أبو يوسف: أجير في التزكية سرًا تزكية العبد، والمرأة، والمحدود، والاعمى، إذا كانوا عدولًا.

لان ذلك خبر، وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين؛ الا ترى انشهادة العبد على رؤية الهلال إذا كان عدلًا، مقبولة، ويجب الصوم.

هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب.

واما التزكية علانية [فإنها] تقبل ممن كان من أهل الشهادة. لما قلنا.

[[لا يجوز في تزكية العلانية الا ما يجوز في الشهادة]]

[٥٨٤] قال:

وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية.

لان تزكية العلانية بمنزلة الشهادة، فيعتبر فيها العدد، وقد وجد [ذلك].

وقد مر هذا فيما تقدم.

[[الحكم بعدالة الشهود عند القاضي]]

[٥٨٥] قال:

وإذا سأل القاضي عن الشهود، فصحت عدالتهم، وثبتت، وقع عند

<<  <  ج: ص:  >  >>