للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم.

والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة.

وسيأتي هذا الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

والفتوى على قول الخصاف.

وأما إذا كان الحبس من قبل الزوج، فهو على ثلاثة أوجه:

إما أن تستر أو هرب.

أو حبس بحق.

أو بغير حق.

وفي هذه الوجوه الثلاثة لا تسقط النفقة؛ لما ذكرنا.

[[نفقة المطلقة إذا تحولت]]

[١٢٢٥] ذكر عن الشعبي في امرأة طلقت فتحولت، قال ليس لها نفقة، لأنها ناشزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>