وأما الوجه الثالث فالحبس وإن كان بغير حق؛ لأنها لم تقدر على أداء الدين، أو حبست ظلمًا، فالحبس لم يجيء من قبلها، إنما جاء من قبل الزوج، فلا يجب عليه الحق؛ كمن أجر دارًا، وسلمها إلى المستأجر، فجاء غاصب وغضبها، لا أجرة على المستأجر؛ لأنه مقاته التكمن من الانتفاع، لا من جهة المستأجر.
هكذا ذكر الخصاف في الكتاب.
وروي عن أبي يوسف أنه لو غضبها إنسان، وهرب بها أنها تستحق النفقة.
وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسيين السغدي في شرح هذا الكتاب أنه لو غضبها إنسان أو حبست إنسان أو حبست ظلمًا أنها تستحق النفقة.