للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢١ - في دعوى الوارث الدين]]

[٣٧٥] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، وقال: إن أبي فلان بن فلان الفلاني توفى، ولم يترك وارثًا غيري، وله على هذا كذا وكذا من المال، فإن القاضي يسأله عن ذلك:

فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي أن يدفع جميع ذلك إليه، ولم يكن ذلك حكمًا من القاضي على الغائب.

فههنا أربع مسائل:

مسألة في الوارث إذا حضر.

ومسألة في الوكيل إذا حضر.

ومسألة في الوصي إذا حضر.

ومسألة في المشتري إذا حضر.

أما الأولى فالجواب على ما ذكره في الكتاب: أن يؤمر أن يدفع جميع المال إليه؛ لأن المدعي عليه أقر بثبوت حق القبض له في دين في ذمته وفي عين في يده؛ فإن الدين في ذمته، والعين في يده ملك للأب بإقراره، فإذا مات الأب ولم يترك [وارثًا] إلا هذا الابن، كان حق قبض الدين والعين له، فقد أقر المدعي عليه بثبوت حق القبض له في الدين والعين جميعًا، فقبلنا إقراره، وأمرناه بالدفع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>