للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب التاسع عشر والمائة (في شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم)]

[١٥٨٩] قال:

ولو أن رجلًا مات وترك مالا فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين الف درهم، وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين الف درهم، فالشهادة باطلة.

هكذا ذكر ههنا.

وذكر في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير: أن الشهادة جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>