للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انها لا تقبل. فان أقر المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعى يجبر على دفعها اليه بالاجماع.

وكذلك ان اقام المدعي شاهدين على أقرار المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعي قبلت ذلك بالاجماع.

فابو يوسف سوى بين البينة على الاقرار، وبين البينة على اليد.

والفرق بينهما ما ذكرنا في [شرح] الجامع الصغير.

والله اعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>