للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل]

[مشروعية أخذ الكفيل واختلاف]

[المتأخرين في ذلك]

[٤٣٥] ذكر عن قتادة، وأبي هاشم، في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني [به] كفيلا حتى أجيء ببينتي، قالا: ليس له ذلك.

وهكذا روي عن عامر الشيعي.

وروي عن إبراهيم النخعي أنه جوز أخذ الكفيل.

واختلف المتأخرون فيه:

ومهم من قال: ما روى عن قتادة، وأبي هاشم، وعامر، قياس، وما روي عن إبراهيم استحسان، وبه أخذ علماؤنا، وحققوا الاختلاف بينهم.

وجه القياس: أن مجرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق، لكونه

<<  <  ج: ص:  >  >>