للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.

ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.

[[تذكرة القاضي]]

[١٢٤] قال:

فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته.

لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك.

[خريطة القاضي]

[أو قمطره]

[١٢٥] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>