للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحابنا: كل ذلك لا يقبل؛ فإنه قال الخصاف:

بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز شهادة الأب لأبنه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا لغير سيده، ولا السيد لعبده، ولا المكاتب والمدير، ولا [لا] أم لولده، ولا شهادة أحد من هؤلاء له.

وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وأن سفلوا، أو لأمه، أو لأجداده، وكذلك شهادتهم له لا تجوز.

وهذه الجملة معروفة في المختلف.

[[شهادة الخصم والظنين]]

[١٤٥٦] وذكر في الباب الثالث عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>