للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به لا يبقى قبله حق آخر له؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة، ولهذا جرى الرسم أن المدعي عليه إذا حلف، فإن القاضي يبذل له الخط حتى لا يحلفه مرة أخرى، فدل إنه إذا أقر به يلزمه، فإذا أنكر يحلف، فيحلفه القاضي: بالله ما حلفت هذا المدعي عليه على دعواي هذه عند قاضي بلدة كذا.

فإن حلف، فله أن يحلف المدعي عليه على المال.

وإن نكل الطالب عن اليمين لم يحلف له المدعي عليه؛ لأنه أقر أنه لا حق له قبله.

[[٢٥ - في دعوى البراءة]]

[٣٧٩] قال:

ولو كان ادعى عليه ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: قد كان علي هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا ثم خرج من دعواه تلك فابرأني من هذه الدعوى، فحلفه أنه لم يبرئني منها، فإن حلف على ذلك حلفت له ما له علي هذه الألف التي ادعاها، ولا شيء منها، فإن القاضي لا ينبغي [له] أن يحلف المدعي: ما ابرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف ولا [من] شيء منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>