هكذا ذكر صاحب الكتاب، وأشار في الكتاب إلى الفرق بين دعوى البراءة من المدعي عليه على المدعي وبين دعوى المطلوب على الطالب أن حلفه مرة.
واختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: لا فرق بينهما، وإن اختلف الجواب لاختلاف الموضعين؛ فإن الاستحلاف إنما يكون على وفق الدعوى، ولا يكون على خلاف الدعوى، والمطلوب ادعى على الطالب البراءة عن الدعوى لا عن الألف.
ثم وضع اليمين على خلاف الدعوى وقال: لا ينبغي أن يحلف المدعي: ما أبرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف، والمطلوب ما ادعى البراءة عن الألف، وإنما ادعى البراءة عن الدعوى.
أما في المسألة المتقدمة، فوضع المسألة على وفاق الدعوى؛ فإن المدعي عليه ادعى على الطالب أنه أوفاه حقه في اليمين، وأجاب وقال بأنه يحلف على هذا: بالله ما حلفته، فكان استحلافًا على وفاق الدعوى