للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر بها عمر -رضي الله عنه- فرجمت.

فالحديث بظاهره حجة للشافعي -رضي الله عنه- علينا؛ حيث أمر بأقامة الحد بالاقرار مرة (واحدة).

وانا نقول: ذكر في الحديث أنها أقرت، لكن ليس في الحديث أنها خرجت من الحفيرة، وأقرت أربع مرات، في أربعة مجالس أم لا، فكان محتملا.

وقولها: لا والله لا أتحملها مرتين (تعني) وزر الزنى، ووزر الكذب.

[(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟)]

[٤٨٨] ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة -رضي الله عنه- بغريم له قال: احبسه لي.

فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟

قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>