فرق بين هذا وبين ما إذا صالح ولم يقل على أن تكون الشفعة لي.
والفرق أن ههنا لما نص على قوله: أن الشفعة لي تبين أن قصدهما من لفظ الصلح ليس هو الاسقاط بل هو التمليك والتملك. وحق الشفعة لا يحتمل التمليك والتملك، فيلغو الصلح، ولا يصح الإبطال، كما لو قال للأجنبي ابتداء: قد سلمتها [لك]، ولا كذلك ما تقدم.
[الشفعة بين البائع والمشتري]
[وضمان الدرك في الشفعة]
[١٠٦١] ثم ما بعد هذا من المسائل ينبني على حرفين:
احدهما: أن من باع أو بيع له فلا شفعة له، ومن اشترى أو اشترى له فله الشفعة.
لأن البائع بإيجابه البيع رغب عن هذه الدار فكان ذلك إبطالًا لحقه في الأخذ.
فأما المشتري فبالشراء رغب في أخذها، فلا يكون إبطالًا لحقه.