للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن حق الشفعة ليس بحق متقوم فيصح الاعتياض عنه، لكن لفظ الصلح استعمل في الاسقاط، والاسقاط يصح ببدل وبغير بدل.

فرق بين الصلح مع الأجنبي، وبين ما إذا قال للأجنبي: سلمتها لك، حيث لا يكون تسليمًا.

والفرق: أن هذا اللفظ يستعمل للتمليك، والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ لا يحتمل التمليك مطلقًا [فلغا] أما لفظة الصلح فتستعمل للاسقاط، والمحل الذي أضيف إليه اللفظ يحتمل الاسقاط.

[١٠٦٠] قال:

ولو أن الأجنبي قال له: اصالحك من شفعتك على هذا المال، على أن تكون الشفعة لي، لم يصح هذا الصلح، ولم يكن هذا ابطالًا للشفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>