للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء، فكان في معنى الشهادة، فيشترط فيها العدد.

ولهذا لم تشترط أهلية الشهادة لتزكية السر، حتى ان الابن إذا عدل اباه، والاب إذا عدل ابنه، والمرأة إذا عدلت زوجها، والعبد إذا عدل مولاه يصح. وتشترط لتزكية العلانية، حتى ان كل من كان من أهل الشهادة كان من أهل التعديل في العلانية، والا فلا.

وهذا كان في الابتداء.

فأما اليوم [فقد] وقع الاكتفاء بتزكية السر؛ لما قال محمد في رواية تزكية العلانية بلاء وفتنة، فلا تشترط أهلية الشهادة.

ثم شرط صاحب الكتاب ان يكون المزكي في العلانية غير المزكي في السر.

قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني -رحمه الله-؛ هذا مذهب صاحب الكتاب ورأيه. واما عندنا فالذي يزكيهم في العلانية هو الذي يزكيهم في السر.

[[تعارض اقوال المزكين]]

[٥٦١] قال:

وإذا سأل القاضي عن حال الشهود من إنسان آخر بعدما سأل

<<  <  ج: ص:  >  >>