للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنها تجبر على الإنفاق على الصغير، ثم ترجع هي عليه [بعد ذلك] فكذا ههنا.

فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة الرضاع، حتى إذا أيسر رجعت عليه فعل ذلك. لأنها أنصفت، كما في النفقة.

[[نفقة الأولاد الصغار على الاب]]

[١٣١٦] قال:

ولو أن رجلًا له أولاد صغار، بعضهم رضيع وبعضهم فطيم، وتزوجت أمهم، وليس لهم مال، فخاصمت أمهم في نفقتهم، فإن القاضي يفرض لهم النفقة عليه ما داموا صغارًا، فإن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع.

[١٣١٧] [قال]:

فإن شكت الأم تضييقه وتقتيره في النفقة عليهم فينبغي للقاضي أن يسمع كلامها، ويدفع نفقتهم إلى الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>