للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الكتاب وقال: في ظاهر الرواية عند أصحابنا رحمهم الله: أن لا تجبر، وإن لم يأخذ من لبن غيرها.

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في النوادر أنها تجبر.

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب وقال: أنها تجبر مطلقًا.

وجه ما ذكره: أنه متى لم تجبر، والولد لم يأخذ من لبن غيرها أدى ذلك إلى إتلاف الولد، وهي منهية ممنوعة عن إتلاف الولد.

وجه ما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه يغذي بالدهن وغيره من المائعات، فلا يؤدي هذا إلى تلف الولد.

[١٣١٥] ثم قال الضحاك:

إذا لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع.

وهو الصحيح.

لأنها ذات يسار في اللبن، [فصار] هذا قياس ما ذكرنا: أن الأب إذا غاب وليس له مال، وترك امرأة وصغيرًا، ولها مال،

<<  <  ج: ص:  >  >>