للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه دليل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز.

[١٠٦] ذكر عن الشعبي قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف.

لأنه صار الكتاب ناسخًا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي.

[[قضاء شريح]]

[١٠٧] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -أنه استقضى شريحًا فقال له في الموسم:

كيف تقضى في أموال الناس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>