للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]]

[١٥٥٥] قال:

ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.

لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.

[[لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]]

[١٥٥٦] قال:

ولو أن امرأة حاملاً أقرت عند القاضي بالزنى أربع

<<  <  ج: ص:  >  >>