للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]]

[١٠٨٣] قال:

وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقاً لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقاً للحق عنده، أو مخالفاً.

لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى.

[[تحكيم الفاسق وقضاؤه]]

[١٠٨٤] قال:

فان حكماً فاسقاً لم يجز حكمه عليهما.

هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.

فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق

<<  <  ج: ص:  >  >>