للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان ماله عروضًا أو عقارًا لم يبع القاضي عليه [ذلك] في النفقة، ولا في الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقالا: يبيع القاضي عروضه وعقاره في الدين والنفقة.

ذكر قولهما في العروض ههنا، وفي العقار وجميع الأموال في باب الحبس، وقد مرت في باب الحبس.

[[مدة الحبس في النفقة]]

[١٢٦٩] قال:

وليس للحبس عندنا وقت، وهو الأبد أو يؤدي المال، إلا أن يكون معدمًا.

لأنه إذا لم يكن معدمًا كان ظالمًا في الامتناع من الإيفاء، فتجب إدامته في الحبس، حتى يوفي.

أما إذا كان معدمًا فقد استحق النظر إلى المسيرة بالنص، فلا يجوز حبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>