للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.

فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:

{وعلى الوارث مثل ذلك}.

قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك" والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.

فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفًا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك}. ترك بقوله تعالى:

{وعلى المولود له رزقهن}.

اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.

[[نفقة الصبي على ورثته الموسرين]]

[١٣٦٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله، أنه قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>