للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان للصبي ورثة بعضهم موسر، وبعضهم معسر، أجبر الموسر بقدر سهمه من الميراث.

ولا نأخذ به.

فإن عندنا النفقة كلها على الموسر.

فهو اعتبر الإرث. وأوجب بقدر الإرث، ونحن نعتبر ذا رحم محرم مع كونه أهلًا للإرث، لكن إذا اجتمع الموسرون والمعسرون حتى وجبت النفقة على الموسرين، فيعتبر المعسرون إحياء في حق إظهار قدر ما يجب على الموسرين.

بيانه:

إذا كان للصغير أخت لأب وأم وأخت لأب، وأخت لأم، وأم. والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان، والأخت لأب وأم، والأم، موسرتان، فكل النفقة تجب عليهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>