للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما]

[٧٣٠] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين.

وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة

<<  <  ج: ص:  >  >>