للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقضى بالعين بينهما نصفين.

وللشافعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال:

في قول: مثل قولنا.

وفي قول: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له.

وفي قول: تهاترت البينتان. ثم على هذا القول له قولان:

انه هل تترك العين في يد المدعى عليه؟

في قول: تترك.

وفي قول: تخرج وتمسك الىن تتبين مستحقة.

وحق المسألة كتاب الدعوى.

[٧٣١] ذكر حديث ابي الدرداء رحمه الله ان رجلين اختصما الى ابي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ انه نتجه، لا نعلم انه باعه، ولا وهبه، فقضى به أبو الدرداء بينهما نصفين، وقال: ما أحوج هؤلاء الى سلسلة بنى اسرائيل؛ كان داود عليه الصلاة والسلام إذا جلس يقضى بين الناس نزلت السلسلة، فأخذت بعنق الظالم.

وقصة السلسلة قد مرت في صدر الكتاب، لكن صاحب الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>