[١٤٨٦] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلًا سرق بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.
وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.
فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.
والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.
[١٤٨٧] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:
رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب