للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[شهادة المقطوع في السرقة]]

[١٤٨٦] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلًا سرق بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.

وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.

فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.

والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.

[١٤٨٧] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:

رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب

<<  <  ج: ص:  >  >>