للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المهر إنما يجب بنفس العقد، والعقد قد صح.

وإن طلبت النفقة وقد قبضت المهر أنفق عليها من مال الغلام.

فرق بين هذا وبين ما إذا كان الزوج كبيراً، والمرأة صغيرة؛ فإنها لا تستوجب النفقة على الزوج الكبير.

والفرق: إن استحقاق النفقة بحكم قيام الزوج عليها، فمتى كان الزوج كبيراً والمرأة صغيرة فالمانع من القيام عليها جاء من قبلها، فمنع استحقاق النفقة ومتى كان بالعكس فالمانع جاء من قبل الزوج، فلا يمنع استحقاق النفقة لها، وصار هذا كالخلوة بالارتقاء، لا توجب تأكيد المهر، وخلوة العنين والمجبوب توجب؛ لما قلنا.

[[ولاية الأب على الصغيرة]]

[١١٧٦] قال:

ولو أن رجلاً زوج أبنته وهي صغيرة من رجل، وهي تحتمل الرجال، وتصلح للوطء، فدفعها أبوها من

<<  <  ج: ص:  >  >>