للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟

فهذا على وجهين:

إما أن كان العبد قادرًا على الكسب.

أو عاجزًا.

فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.

وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.

[[نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]]

[١٤٠٨] قال:

لو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.

وقالا: لا نفقة لها.

وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>