للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالقاضي لا يفرق بينهما، ما لم يرفعا الأمر جميعًا ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة.

وعندهما لها حكم الفساد، حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي، أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما فرق القاضي بينهما.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>