للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا ادعوا أنه تركه والدهم لم تصح دعواهم إلا بحجة.

فإذا بلغ اليتيم فيسأل عن ذلك، فإن أنكر أن يكون من تركة والده، وأنكر حقوقهم كان القول قوله.

وإن أقر بحق لهم، كان إقراره حجة على نفسه، فيقبل.

هذا هو الكلام في الأموال والودائع.

[[أمور الوقف وأمنائه]]

[١٥٥] وأما الضياع الموقوفة التي على يدي الأمناء، فإن القاضي المعزول إذا قال: ضيعة كذا وكذا ثبت عندي بشهادة شهود أن فلان بن فلان الفلاني وقفها على كذا وكذا، وحكمت بذلك، وقد وضعتها على يدي فلان بن فلان، وأمرته بإنفاذ غلاتها في الوجوه التي سبلها في الواقف، وصدقه بذلك الأمين الذي في يديه، فهذا على ثلاثة أوجه.

أما إن أقر ورثة الواقف بذلك، وصدقوه في ما قال، أو جحدوا، وقامت عليهم بينة على قضاء القاضي المعزول، أو على إقرار الواقف بذلك، أو جحدوا، ولم تقم عليهم بينة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>