ففي الوجه الأول: أنفذ القاضي هذا الوقف بإقرارهم؛ لأن اليد في الضيعة للقاضي المعزول معنى، وقد أقر القاضي المعزول بالملك للميت، وأدعى الوقفية عليه، والورثة خلفاء الميت، وقد صدقوه في ذلك، فيجعل تصديقهم بمنزلة تصديق الواقف بنفسه [أن] لو كان حيًا.
وفي الوجه الثاني كذلك؛ لأن إقامة البينة عليهم بمنزلة إقامة البينة على الواقف [أن] لو كان حيًا.
وفي الوجه الثالث يكون ميراثًا بينهم كما لو كان الواقف حيًا، كان القول قوله لإقرار القاضي أن الضيعة ملكة فلم تصح دعوى الوقفية عليه فكذا هذا. ويستحلفهم القاضي على العلم، فإن حلفوا ردها ميراثًا بينهم.
فإن قال القاضي المعزول: هو وقف على كذا وكذا، ولم يقل وقفها فلان الميت، وهي في يد فلان بن فلان وصدقه صاحب اليد، أنفذها القاضي ولم يسأل القاضي المولى القاضي المعزول عن التفسير أنه من وقفها؛ لأنه إن سأل فربما يفسر، ويقول فلان الميت، فيجحد الورثة، فيتعذر على القاضي تنفيذ الحكم فيه، والقاضي إنما يشتغل بالسؤال والاستفسار إذا كان مفيدًا، ولا يشتغل بما لا يفيد، فيتعذر تنفيذ الحكم عليه.