للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنقضي بثلاث حيض والقول قولها في العدة أنها لم تنقض، مع يمينها.

لأنها أمينة في الإخبار، والقول قول الأمين، فإذا اتهم الأمين يستحلف.

[[مدة النفقة]]

[١٢٩٨] وإن ادعت حبلًا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين، منذ يوم طلقها.

لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، والولد يبقى سنتين.

فإن مضت سنتان، ولم تلد، وقال: كنت أظن أني حامل. ولم أحض إلى [هذه الغاية]، وأظن هذا الذي بي ريح، وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي، وقال الزوج: قد ادعت الحبل، وأكثر مدة الحبل سنتان، فإن القاضي لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه نفقة العدة [ما لم تنقض العدة].

لأن هذا أمر قد يشتبه، فتعذر، فكان لها النفقة حتى تقضي عدتها، وعدتها تنقضي بثلاث حيض، أو بدخولها في حد الآياس، وبمضي ثلاثة أشهر بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>