للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدة بالحيض.

لأنه تبين أنها لم تكن آيسة، والنفقة واجبة عليه لها، لأنها محتبسة بعدتها منه.

[١٢٩٩] قال:

وإن طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل بها، ومثلها بجامع، فعدتها ثلاثة أشهر، ينفق عليها كذلك، لقوله تعالى:

«واللائي لم يحضن» [معطوفًا على قوله:

«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»].

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى:

هذا إذا لم تكن مراهقة. أما إذا كانت مراهقة [فقد] قال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد لن الفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>