للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس عشر في القاضي يسلم على الخصوم]

[٣١١] ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله بأن شريحًا كان يسلم على الخصوم.

لأن السلام سنة فلا تمنع عليه إقامة السنة بسبب تقلده القضاء؛ كالصلاة على الجنازة وعيادة المريض.

[٣١٢] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:

وإذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن سلم على الخصوم.

يريد به تسليمًا عامًا.

واختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: إن سلم عليهم فلا بأس، وإن ترك وسعه، لتبقى الهيبة، وتكثر الحشمة، فإن ترك وتأول هذا فلا بأس به.

وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب.

ومنهم من قال: عليه أن يسلم، ولا يسعه الترك؛ لأنه سنة، فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل.

هذا هو الكلام وقت الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>