[الباب الخامس عشر في القاضي يسلم على الخصوم]
[٣١١] ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله بأن شريحًا كان يسلم على الخصوم.
لأن السلام سنة فلا تمنع عليه إقامة السنة بسبب تقلده القضاء؛ كالصلاة على الجنازة وعيادة المريض.
[٣١٢] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:
وإذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن سلم على الخصوم.
يريد به تسليمًا عامًا.
واختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: إن سلم عليهم فلا بأس، وإن ترك وسعه، لتبقى الهيبة، وتكثر الحشمة، فإن ترك وتأول هذا فلا بأس به.
وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب.
ومنهم من قال: عليه أن يسلم، ولا يسعه الترك؛ لأنه سنة، فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل.
هذا هو الكلام وقت الدخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute