للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث والمائة {في الشهادة على النكاح}]

[١٤٤٠] قال:

ويجوز للرجل أن يشهد للمرأة، وإن لم يحضر عقد نكاحها، وقد عرف أنها فلانة بنت فلان الفلاني، وأنها امرأة فلان بن فلان [الفلاني] إن احتاجت إلى ذلك.

[١٤٤١] قال:

ويجوز أن يشهد الزوج على المرأة أنها امرأته إن احتاج الزوج إلى ذلك أو اشتهر أمرهما، ألا ترى أنا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله عنه وإن لم تحضر عقدها. وألا ترى أن النائب إذا قدم فقيل له: إن جارك فلانًا تزوج فلانة بنت فلان، وجرى الأمر على هذا، وتواترت الأخبار، ومضى على ذلك سنون

<<  <  ج: ص:  >  >>