امرأة واحدة، ولو شرطنا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لأدى ذلك إلى الحرج، فاكتفى بخبر الواحد، وليس في اشتراط العدد في النكاح والنسب حرج فشرطناه.
[١٤٣٩] قال:
وإذا نعي الرجل من أرض إلى أرض، وصنع أهله ما يصنع بالميت، فإنه لا يسع أحدًا أن يشهد على موته إلا من شهد موته، أو يخبر بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة.
لأن المصائب قد تتقدم على الموت، أما خطأ، أو غلطًا، أو حيلة؛ لقسمة المال، فلا تسمع الشهادة عليه، ما لم يثبت الموت، والثبوت بأحد معان ثلاثة: إما أن يشهد موته، أو يخيره بذلك من شهد موته ممن يثق به، أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة.