وإن شهدا أنه مات فلان، وقالا: نحن دفناه، أو شهد أنه مات فلان، وقالا: شهدنا جنازته، فشهادتهما جائزة لوجهين:
أحدهما: أن المشهود به الموت، لا الدفن، ولا شهود الجنازة.
والثاني: أن هذا معاينة الموت معنى، إذ معاينة [الموت] لإنسان عادة، إنما تكون بأن يشهد دفنه أو جنازته.
[١٤٣٨] قال:
وإذا أخبر الرجل الثقة، والمرأة الثقة، رجلاً بموت رجل، وقال المخبر بذلك: أنا عاينته، فالمخبر في سعة أن يشهد على موته. فرق بين الموت والنسب والنكاح، فإن ثمة لا يسعه أن يشهد، ما لم يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان.
لأن في اشتراط العدد في الموت حرجاً؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه، من الغسل، وغير ذلك إلا رجل واحد. أو