للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنسان فيخبر أن فلانًا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره.

والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة.

[١٤٣٦] قال:

وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين:

إما أن شهدا ولم يفسرا سببًا.

أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته.

وكل وجه على قسمين:

إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورًا.

أو لم يكن.

فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعًا.

وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح.

وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>