للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟]]

[١١٨] قال:

فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك.

لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي -صلى الله عليه وسلم -: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم".

وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء.

[١١٩] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا.

لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج

<<  <  ج: ص:  >  >>