للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة.

وفيه دليل على أنه لا بأس بأن تزف في حالة الصغر، لكن لا يغاشيها إلا إذا علم أنها تطيق ذلك.

وفيه دليل على غني عمر رضي الله عنه.

[[الصغيران إذا زوجا فهما بالخيار]]

[١١٣٩] ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب في اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران أنها بالخيار.

فيه دليل على جواز نكاح الصغيرة [من] غير الأب والجد فيكون حجة على الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>