الرواية محفوظة في ما إذا دخل الماء في أرض رجل، واجتمع الطين في أرضه بذلك فإنه لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين، ويرفعه عن أرضه؛ بخلاف الصيد، إذا دخل في أرضه حيث يملك كل أحد أن يصطاده، وكذا السمك إذا دخل مع الماء في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه، فثبت أن التراب مملوك له، فمتى رفعه إنسان، وله قيمة في ذلك الموضع يضمن.
وإن كان في موضع لم يكن للتراب فيه قيمة ينظر:
إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع يضمن النقصان، وإلا فلا.
[[٣٤ - في دعوى الرهن]]
[٣٩٠] قال:
ولو أن رجلًا أدعى على رجل مائة دينار، وكان للمدعي عليه عند المدعي رهن بهذه الدنانير، فخاف المدعي عليه أن لو أقر بالدنانير، وادعي الرهن يجحد المدعي الرهن، فالحيلة في ذلك: أن يسأل