للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون حفر حقه، وأضر بأرضه، لكن ابرأه عن ذلك، أو أوفاه النقصان، فلو حلف على السبب لتضرر المدعي عليه كما في دعوى الخرق اليسير في الثوب وأجناسه.

ثم من العلماء من قال: إذا حفر حفيرة في أرضه لا يضمن النقصان، لكن يؤمر بكسبها، فإذا حلف على النقصان ربما يتأول قوله، فيحلف. وصاحب الكتاب لم يأخذ في ذلك بالإحتياط؛ لأنه لم يعتبر هذا القول.

ثم قوله في الكتاب: أضر ذلك بأرضه، إشارة إلى أنه إن لم يتمكن النقصان في أرضه بذلك فلا يجب عليه شيء.

ولو رفع التراب من أرض إنسان هل تجب عليه قيمة التراب؟

ينظر:

إن كان في موضع للتراب فيه قيمة، يضمن قيمة التراب، سواء تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن؛ لأن الأرض مملوكة له، فكذا التراب أيضًا مملوك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>