للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.

لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.

ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].

فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.

[[كيفية الرجم]]

[١٥٣٤] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:

يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.

[١٥٣٥] قال:

ولا تحفر له حفرة إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>