للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[طلب الزوج التأجيل إلى مدة أخرى]]

[١١٩٥] قال:

وأن أجله القاضي سنة فلم يصل إليها، فسأل الزوج القاضي أن يؤجله سنة أخرى، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك إلا برضي المرأة.

لأن الأجل مقدر شرعاً، فلا تجوز الزيادة عليه.

[١١٩٦] قال:

فإن رضيت أن تؤجله أجلاً بعد الأجل الأول، فعل القاضي ذلك.

لأن صاحبه الحق رضيت به، وأن أرادت بعد ذلك الرجوع في الأجل فرجعت فيه، فلها ذلك، ويبطل الأجل، ويخيرها القاضي.

لأن التأجيل أنما يلزم فيما صار مستحقاً في الذمة ديناً وليس هذا ديناً، فلا يلزم التأجيل، فكان هذا تأخيراً لحقها، بمنزلة التأقيت في العارية، فكان هذا تأخيراً لحقها، بمنزلة التأقيت في العارية، فلا يكون لازماً، وصار هذا كالشفيع إذا تشفع إليه المشتري أن يمهله شهراً فأمهله صح ذلك، ولو رجع عن ذلك صح بالرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>