وإن حلف على ذلك رد المشتري الجراب، ولم يحلف المشتري على دعوى البائع.
أما الرد فلأنه لما حلف البائع فسد العقد؛ لأنه لم ثبت البيع في الثوب الحادي عشر، وإنه مجهول، وإذا فسد وجب على المشتري الرد.
وأما عدم تحليف المشتري فلأن فائدة التحليف النكول ليصير مقرا، ولو أقر بما ادعى البائع صريحًا كان البيع فاسدًا إن فيه ثوبًا زائدًا. لم يقع عليه العقد فلا يفيد تحليفه.
[[١٥ - في دعوى الإقرار]]
[٣٦٨] قال:
ولو أن رجلًا في يده عبد، أو أمة، أو غرض من الغروض ادعاه رجلان كل واحد منهما يقول: هو لي، وقدماه جميعًا إلى القاضي، فسأله القاضي عن دعواهما، فأقر به لأحدهما، وجحد الآخر، يؤمر بالتسليم إلى المقر له.
لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده، فمتى أقر به لأحدهما كان هذا إقرار على نفسه فيصح.
فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه، وإنما الخصومة على المقر له.
لأن الفائدة الاستحلاف النكول، وبعد خروج العين عن ملكه ويده لا يصح النكول؛ لأنه بذل أو إقرار.