للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال الذي جحد له للقاضي إنه إنما أخرجه من بده بإقرار به لهذا الرجل؛ ليدفع اليمين عن نفسه، فحلفه لي: بالله ما لي قبله [حق]، ولا [لي] عليه هذا المملوك، ولا قيمته، فإن القاضي يستحلف على ذلك له.

صاحب الكتاب أطلق المسألة.

ومحمد رحمه الله ذكر في الكتب في مواضع أن الخصمين إذا ادعيا عليه الغصب كل واحد منهما يقول: العين ملكي، غصبه هذا مني، فأقر به لأحدهما، ودفع العين إلى المقر له فللذي جحد له أن يستحلف، لأنه يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب.

ولو أقر به لزمه.

فإن أنكر فله أن يستحلفه؛ ألا ترى أن من ادعى على آخر عينًا في يده أنه ملكه غصبه منه ذو اليد، فأقر ذو اليد به لابنه الصغير، أو قال: أنا مودع فيه من جهة لفان، وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه الخصومة واليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>