للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به لأحدهما، ودفعه إليه، فعند أبي يوسف [رحمه الله] ليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر له لا يلزمه الضمان؛ لأن الإتلاف على الآخر إنما حصل بدفع العين إلى المقر له، والدفع حصل بقضاء القاضي، فلا يكون موجبًا عليه الضمان، فإذا أنكر لا يستحلف.

وعند محمد رحمه الله يستحلف؛ لأنه لو أقر به يلزمه الضمان؛ لأنه بعقد الوديعة التزم الحفظ والتزم الضمان بترك الحفظ، فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأخذ، وصار تاركًا للحفظ الواجب عليه بالعقد، فوجب عليه الضمان، كما لو دل سارقًا على الوديعة، فإن أنكر يستحلف.

أما إذا ادعى كل واحد منهما ملكًا مطلقًا قبله وقال كل واحد منهما: هذه العين ملكي في يدك، فأقر به لأحدهما، ودفع إليه، فليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر به لا يضمن للآخر.

أما عند أبي يوسف رحمه الله فلما قلنا.

وأما عند محمد فلأنه لا يدعي عليه ضمانًا بترك حفظ واجب بالعقد فلا يضمن للذي جحده، وإن دفع العين إلى المقر له؛ ألا ترى أن من ادعى عينًا في يد إنسان ملكًا مطلقًا، فأقر به لابنه الصغير، أو قال: أنا

<<  <  ج: ص:  >  >>