للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لان ذلك حق واجب عليه، فإذا منعه يصير ظالمًا، وشهادة الظالم لا تقبل.

وعندنا تفسيره غير هذا.

[[من أسباب الجرح]]

[٥٥٤] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن النوفليانه قال:

قلت لا ياس بن معاوية: اخبرت انك كنت لا تجيز شهادة الاشراف بالعراق، ولا التجار، و [لا] الذين يركبون البحر …

قال: أجل … الحديث الى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>