للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: عندي لا يجوز القضاء الا بشهادة العدول.

لكن المسلمين كلهم عدول.

لما روينا من الحديث.

[٥٥٣] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه كتب الى ابي موسى الأشعري: ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودًا حدًا او مجربًا عليه شهادة زور، او ظنينا في ولاء او قرابة.

وقد مر شرح الحديث في ما تقدم الا ان صاحب الكتاب ذكر عن بعض العلماء انه قال:

المنهم على القرابة ان يتعدى عليهم غير الحق، أي يظلم قرابته في منع الصلة والبر [عنهم]، كنفقة المحارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>