للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق أن الأجنبي بمعزل عن هذا العقد، فلا يكون التسليم لاحترامه وحقه، فلا تكون اللام للتعليل، فتبقى اللام للتمليك، يعني: ملكت لك شفعة هذه الدار منك، وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك، ولا كذلك ما تقدم.

ثم فرق بين هذا وبين ما إن اتقدم إليه الأجنبي، وتشفع إليه، فقال الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار إليك، حيث يصح التسليم.

لأن هذه المقدمة دليل على أنه أسقط الشفعة لاحترامه وحقه فكانت اللام للتعليل.

[[ألفاظ تسليم الشفعة]]

[١٠٥٨] ثم لتسليم الشفعة ألفظ ذكرها صاحب الكتاب: منها: سلمتها لك، ومنها تركتها لك، ومنها صفحت عنها لك، فهذا كله ألفاظ التسليم.

[[الصلح على المال في الشفعة]]

[١٠٥٩] قال:

ولو أن رجلا أجنبيا صالح عن شفعته في هذه الدار على مال، كان ذلك تسليمًا للشفعة، ولم يكن له من المال شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>